وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أحدهما قول الشيخ أبي حامد وجماعة إن ملكاها في الظاهر بسببين مختلفين فله ذلك لأنه لا تعلق لأحد الملكين بالآخر وإن ملكا بسبب واحد من إرث أو شراء فوجهان أحدهما المنع لأنه زعم أن الدار ليست للمدعي وأن الصلح باطل وأصحهما يأخذ لأنا حكمنا في الظاهر بصحة الصلح ولا يبعد انتقال ملك أحدهما فقط وإن ملكا بسبب والطريق الثاني قاله ابن الصباغ إن اقتصر المكذب على قوله لا شىء لك في يدي أو لا يلزمني تسليم شىء إليك أخذ وإن قال مع ذلك وهذه الدار ورثناها ففيه الوجهان وهذا الطريق أقرب مع أن قوله ورثناها لا يقتضي بقاء نصيب الشريك في ملكه بل يجوز انتقاله إلى المدعي فالإختيار أن يقطع بجواز الأخذ إلا أن يقول إن الشريك مالك في الحال قلت هذا الذي اختاره هو الصواب وقد قطع به هكذا القاضي أبو الطيب في تعليقه والله أعلم المسألة الثانية ادعى رجلان دارا في يد رجل فأقر لأحدهما بنصفها نظر إن ادعياها إرثا ولم يتعرضا لقبض شارك صاحبه فيما أخذه لأن التركة مشتركة فالحاصل منها مشترك وإن قالا ورثناها وقبضناها ثم غصبناها لم يشاركه على الصحيح وقول الأكثرين فإن ادعيا ملكا بشراء أو غيره فإن لم يقولا اشترينا معا فلا مشاركة وإن قالا اشترينا معا أو اتهبنا معا وقبضنا معا فوجهان أصحهما أنه كالأرث والثاني لا مشاركة فلو لم يتعرضا لسبب الملك فلا مشاركة قطعا نص عليه في المختصر وحيث شركنا في هذه الصور فصالح المصدق المدعى عليه على مال فإن كان بإذن الشريك صح وإلا فباطل في نصيب الشريك وفي نصيبه قولا تفريق الصفقة وقيل يصح في جميع المقر به