وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وقطع إمام الحرمين في أواخر باب ثمرة الحائط يباع أصله بأن من هدمك حائط غيره عدوانا يلزمه أرش ما نقص ولا يلزمه بناؤه لأنه ليس بمثلي والمذهب ما نص عليه والله أعلم ولو إنهدم الجدار بنفسه أو هدماه معا لاستهدامه أو غيره وامتنع القديم إجباره عليها دفعا للضرر وصيانة للأملاك المشتركة عن التعطيل والجديد لا إجبار كما لا يجبر على زرع الأرض المشتركة ولأن الممتنع يتضرر أيضا بتكليفه العمارة ويجري القولان في النهر والقناة والبئر المشتركة إذا امتنع أحدهما من التنقية والعمارة قلت لم يبين الإمام الرافعي الأظهر من القولين وهو من المهمات والأظهر عند جمهور الأصحاب هو جديد ممن صرح بتصحيحه المحاملي والجرجاني وصاحب التنبيه وغيرهم وصحح صاحب الشامل القديم وأفتى به الشاشي وقال الغزالي في الفتاوى الأقيس أن يجبر وقال والإختيار إن ظهر للقاضي أن امتناعه مضارة أجبره وإن كان لإعسار أو غرض صحيح أو شك فيه لم يجبر وهذا التفصيل الذي قاله وإن كان أرجح من إطلاق القول بالإجبار فالمختار الجاري على القواعد أن لا إجبار مطلقا والله أعلم ولو كان علو الدار لواحد وسفلها لآخر فانهدمت فليس لصاحب السفل إجبار صاحب العلو على معاونته في إعادة السفل وهل لصاحب العلو إجبار صاحب السفل على إعادته ليبني عليه فيه القولان وقيل القولان فيما إذا انهدم أو هدما فلا شرط أما لو استهدم فهدمه صاحب السفل بشرط الإعادة فيجبر قطعا ويجري القولان فيما إذا طلب أحدهما اتخاذ سترة بين سطحيهما هل يجبر الآخر على مساعدته قلت قال أصحابنا ويجريان فيما لو كان بينهما دولاب وتشعث واحتاج إلى إصلاحه والله أعلم