وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فيه كوة أو يترب الكتاب بترابه بغير إذن شريكه كسائر الأملاك المشتركة لا يستقل أحد الشريكين بالإنتفاع ويستثنى من الانتفاع ضربان أحدهما لو أراد أحدهما وضع الجذوع عليه ففي إجبار شريكه القولان كالجار وأولى والثاني ما لا تقع فيه المضايقة من الإنتفاعات فلكل واحد منهما الإستقلال به كالإستناد وإسناد المتاع إليه ويجوز في الجدار الخالص للجار مثله وهو كالإستضاءة بسراج الغير والإستظلال بجداره فإنه جائز ولو منع أحدهما الآخر من الإستناد فهل يمتنع وجهان لأنه عناد محض قلت أصحهما لا يمتنع والله أعلم ومن الضرب الثاني ما إذا بنى في ملكه جدارا متصلا بالجدار المشترك بحيث لايقع ثقله عليه الأمر الثاني قسمته إما في كل الطول ونصف والعرض وإما في نصف الطول وكل العرض وليس المراد بالطول إرتفاعه عن الأرض فإن ذلك سمك وإنما طول الجدار امتداده زاويته البيت إلى زاوته الأخرى مثلا والعرض هو البعد الثالث فإذا كان طوله عشرة أذرع وعرضه ذراعا فقسمته في كل الطول ونصف العرض أن يجعل لكل واحد نصف ذراع من العرض في طول عشرة أذرع وقسمته بالعكس أن يجعل لكل واحد خمسة أذرع طولا في عرض ذراع أو أي واحدا من النوعين تراضيا عليه جاز لكن كيف يقسم وجهان أحدهما يعلم بعلامة وخط يرسم والثاني يشق وينشر بالمنشار وينطبق على هذا الثاني ما ذكره العراقيون أنهما لو طلبا من الحاكم القسمة بالنوع الأول لم يجبهما لأن شق الجدار في الطول إتلاف له وتضييع