وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع حيث منعنا فتح الباب إلى السكة المنسدة فصالحه أهل السكة جاز بخلاف الجناح لأنه هناك بذل مال في مقابلة الهواء قال في التتمة ثم إن قدروا مدة فهو إجارة وإن أطلقوا أو شرطوا التأبيد فهو بيع جزء شائع من السكة وتنزيل له منزلة أحدهم كما لو صالح رجلا على مال ليجري في أرضه نهرا كان ذلك تمليكا للنهر ولو صالحه بمال على فتح باب من داره إلى داره صح ويكون كالصلح عن إجراء الماء على سطحه ولا يملك شيئا من الدار والسطح لأن السكة لا تراد إلا للإستطراق فإثبات الاستطراق فيها يكون نقلا للملك وأما الدار والسطح فلا يقصد بهما الإستطراق وإجراء الماء قلت قال أصحابنا لو كانت داره في آخر السكة المنسدة فأراد نقل بابها إلى الوسط ويجعل ما بين الباب وأسفل السكة دهليزا فإن شركنا الجميع في جميع السكة كان للباقين منعه وإلا فلا والله أعلم الأمر الثالث فتح المنافذ والكوات للإستضاءة ولا منع منه بحال لمصادفته الملك بل له إزالة رفع الجدار وجعل شباك مكانه فرع قال الإمام لو فتح من لا باب له في السكة المنسدة أهلها كان لأهلها الرجوع متى شاؤوا ولا يلزمهم بالرجوع شىء بخلاف ما لو أعار الأرض للبناء والغراس ثم رجع فإنه لايقلعه مجانا وهذا لم أره لغيره والقياس أن لافرق