وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فقياسه أن لا يبطل هنا بمجرد الهدم والإنهدام بل يعتبر إعراضه عن إعادته قلت إن ما قاسه كثيرون على ما إذا وقف في الطريق ثم فارق موقفه أو قعد للإستراحة ونحوها فلا يرد إعتراض الإمام الرافعي رحمه الله قال أصحابنا ولو أخرج جناحا تحت جناح من يحاذيه لم يكن للأول منعه إذ لا ضرر ولو أخرج فوق جناح الأول قال ابن الصباغ إن كان الثاني عاليا لا يضر بالمار فوق الجناح الأول لم يمنع وإلا فله منعه ولو أخرج مقابلا له لم يمنع إلا أن يعطل إنتفاع الأول ولو كان الأول قد أخذ أكثر هواء الطريق لم يكن لجاره مطالبته بتقصير جناحه ورده إلى نصف الطريق لأنه مباح سبق إليه والله أعلم واعلم أن الأكثرين لم يتعرضوا في الأضرار الممنوع إلا للإرتفاع والإنخفاض وأما إظلام الموضع فقال ابن الصباغ وطائفه لايؤثر ومقتضى المعنى المذكور ولفظ الشافعي رضي الله عنه وأكثر الأصحاب تأثيره وقد صرح به منصور التميمي وفي التتمة إن انقطع الضوء كله أثر وإن نقص فلا فرع الشوارع التي في البلاد والجواد الممتدة في الصحاري سواء في والأصل فيها الإباحة وجواز الإنتفاع إلا فيما يقدح في مقصودها هو الإستطراق قال الإمام ومصير الموضع شارعا له صورتان إحداهما أن يجعل الرجل ملكه شارعا وسبيلا مسبلا والثانية أن تجيء جماعة بلدة أو قرية ويتركوا مسلكا نافذا بين الدور والمساكن ويفتحوا إليه الأبواب