وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع له في يد رجل ألف درهم وخمسون دينارا فصالحه منه لا يجوز وكذا لو مات عن إبنين والتركة ألفا درهم ومائة دينار وهي في يد أحدهما فصالحه الآخر من نصيبه على ألفي درهم لم يجز ولو كان المبلغ المذكور دينا في ذمة غيره فصالحه منه على ألفي درهم جاز والفرق أنه إذا كان في الذمة فلا ضرورة إلى تقدير المعاوضة فيه فيجعل مستوفيا لأحد الألفين ومعتاضا عن الدنانير الألف الآخر وإذا كان معينا كان الصلح عنه إعتياضا فكأنه باع ألف درهم وخمسين دينارا بألفي درهم وهو من صور مد عجوة ونقل الإمام عن القاضي حسين وجها في صورة الدين بالمنع تنزيلا على المعاوضة فرع صالحه عن الدار المدعاة على أن يسكنها سنة فهو إعادة للدار يرجع فيها متى شاء وإذا رجع لم يستحق أجرة للمدة الماضية على الصحيح لأنها عارية وفي وجه يستحق لأنه قابل به رفع اليد عنها وهو عوض فاسد فيرجع بأجرة المثل ولو صالحه عنها على أن يسكنها بمنفعة عبده سنة فهو كما لو أجر دارا بمنفعة عبد سنة فرع صالح عن الزرع الأخضر بشرط القطع جاز ودون هذا الشرط لا يجوز ولو كانت المصالحة عن الزرع مع الأرض فلا حاجة إلى شرط القطع على الأصح