وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

به في النفقة وغيرها حكاه في البيان ولو وجب للسفيه قصاص فله أن يقتص ويعفو فإن عفا على مال صح ووجب دفع المال إلى وليه وإن عفا مطلقا أو على غير مال فإن قلنا القتل يوجب أحد الأمرين القصاص أوالدية وجبت الدية لأن عفوه عنها لا يصح وإن قلنا يوجب القصاص فقط سقط القصاص ولا مال وإذا مرض المحجور عليه لسفه مرضا مخوفا لم يتغير حكمه وتصرفاته فيه كتصرفه في صحته وحكى في الحاوي وجها أنه يغلب عليه حجر المرض فيصح عتقه من ثلثه وهذا شاذ ضعيف والله أعلم