وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ففي إجزاء الصوم وجهان لأنه كان من أهل الصوم إلا أنه كان موسرا والله أعلم فصل فيمن يلي أمر الصبي والمجنون وكيف يتصرف أما الذي يلي فهو ثم الجد ثم وصيهما ثم القاضي أو من ينصبه القاضي قلت وهل يحتاج الحاكم إلى ثبوت عدالة الأب والجد لثبوت ولايتهما وجهان حكاهما القاضي أبو الطيب والشاشي وآخرون وينبغي أن يكون الراجح الإكتفاء بالعدالة الظاهرة والله أعلم ولا ولاية للأم على الأصح وقال الأصطخري لها ولاية المال بعد الأب والجد وتقدم على وصيهما وأما كيفية التصرف فالقول الجملي فيه كون التصرف على وجه النظر والمصلحة فيجوز للولي أن يشتري له العقار بل هو أولى من التجارة فإن لم يكن فيه مصلحة لثقل الخراج أو جور السلطان أو إشراف الموضع على الخراب لم يجز ويجوز أن يبني له الدور والمساكن ويبني بالآجر والطين دون اللبن والجص قال الروياني جوز كثير من الأصحاب البناء على عادة البلد كيف كان قال وهو الإختيار ولا يبيع عقاره إلا لحاجته مثل أن لا يكون له ما يصرفه في نفقته وكسوته وقصرت غلته عن الوفاء بهما ولم يجد من يقرضه أو لم ير المصلحة في الاقتراض أو لغبطة مثل أن يكون ثقيل الخراج أو رغب فيه شريك أو جار بأكثر من ثمن مثله وهو يجد مثله ببعض ذلك الثمن