وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والآخر قليلا لا تظهر به زيادة في الحس ويقع مثله بين الكيلين فإن كان الكثير للبائع فالوجه القطع بكونه واجدا عين ماله وإن كان الكثير للمشتري فالظاهر كونه فاقدا فرع لو كان المخلوط به من غير جنس المبيع كالزيت بالشيرج فلا بل هو كالتالف وفيه احتمال للإمام الضرب الثاني الصفة المحضة فإذا اشترى حنطة فطحنها أو ثوبا فقصره أو خاطه بخيوط من نفس الثوب ثم فلس فللبائع الرجوع فيه ثم إن لم تزد قيمته فلا شركة للمفلس وإن نقصت فلا شىء للبائع غيره وإن زادت فقولان أحدهما أن هذه الزيادة أثر ولا شركة للمفلس لأنها صفات تابعة كسمن الدابة بالعلف وكبر الودي بالسقي وأظهرهما أنها عين والمفلس شريك بها لأنها زيادة بفعل محترم متقوم ويجري القولان فيما لو اشترى دقيقا فخبزه أو لحما فشواه أو شاة فذبحها أو أرضا فضرب من ترابها لبنا أو عرصة وآلات البناء فبنى بها دارا أما تعليم العبد القرآن والحرفة والكتابة والشعر المباح ورياضة الدابة فالأصح أنها على القولين وقيل هي أثر قطعا كالسمن وضبط صور القولين أن يصنع به ما يجوز الإستئجار عليه فيظهر به أثر فيه وإنما اعتبرنا الأثر لأن حفظ الدابة وسياستها يجوز الإستئجار عليه ولا تثبت به مشاركة للمفلس لأنه لا يظهر بسببه أثر على الدابة فإن قلنا أثر أخذ البائع المبيع بزيادته وإن قلنا عين بيع وللمفلس بنسبة ما زاد في قيمته مثاله قيمة الثوب خمسة وبلغ بالقصارة ستة فللمفلس سدس الثمن فلو ارتفعت القيمة