وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع الإعتبار في إنفصال الجنين وتأبير الثمار بحال الرجوع دون الحجر لأن ملك المفلس باق إلى أن يرجع البائع فصل متى رجع البائع في الشجر وبقيت الثمار للمفلس فليس له قطعها بل عليه إبقاؤها إلى الجداد وكذا لو رجع في الأرض وهي مزروعة بزرع المفلس يترك إلى الحصاد كما لو اشترى أرضا مزروعة لم يكن له تكليف البائع قلعه ثم إذا أبقي الزرع فلا أجرة على المذهب وحكي قول مخرج مما لو بنى أو غرس فإن للبائع الإبقاء بأجرة ثم الكلام في طلب الغرماء والمفلس القطع أو الجداد والحصاد على ما سبق فرع متى ثبت الرجوع في الثمار بالتصريح ببيعها مع الشجر أو قلنا به في الحالة الثالثة والرابعة فتلفت الثمار بجائحة أو أكل أو غيرهما ثم فلس أخذ البائع الشجر بحصتها من الثمن وضارب بحصة الثمر فتقوم الشجر وعليها الثمر فيقال مثلا قيمتها مائة وتقوم وحدها فيقال تسعون فيضارب بعشر الثمن فإن حصل في قيمتها إنخفاض أو ارتفاع فالصحيح أن الإعتبار في الثمار بالأقل من قيمتي يومي العقد والقبض لأنها إن كانت يوم القبض أكثر فالنقص قبله كان من ضمان البائع فلا يحسب على المشتري وإن كانت يوم العقد أقل فالزيادة ملك المشتري وتلفت