وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بل يضارب فإن قلنا يرجع في الأم فقط قال الشيخ أبو محمد يرجع فيها قبل الوضع فإذا ولدت فالولد للمفلس وقال الصيدلاني وغيره لا يرجع في الحال بل يصير إلى انفصال الولد ثم الإحتراز عن التفريق بين الأم والولد طريقه ما سبق قلت قول الشيخ أبي محمد هو ظاهر كلام الأكثرين وصرح به صاحب الحاوي وغيره قال صاحب الحاوي ولا يلزم تسليمها إلى البائع لحق المفلس ولا إقرارها في يد المفلس أو غرمائه لحق البائع في الأم ولا يجوز أخذ قيمة الولد فتوضع الأم عند عدل يتفقان عليه وإلا فيختار الحاكم عدلا قال ونفقتها على البائع دون المفلس لأنه مالك الأم وسواء قلنا تجب نفقة الحامل لحملها أم لا قال أصحابنا وحكم سائر الحيوانات الحائلة والحاملة حكم الجارية إلا أن في باقي الحيوانات يجوز التفريق بينهما وبين ولدها الصغير بخلاف الجارية والله أعلم فرع إستتار الثمار بالأكمة وظهورها بالتأبير قريبان من إستتار الجنين وفيها الأحوال الأربع المذكورة في الجنين أولها أن يشتري نخلا عليها ثمرة غير مؤبرة كانت عند الرجوع غير مؤبر أيضا وثانيها أن يشتريها ولا ثمرة عليها ثم حدث بها ثمرة عند الرجوع مؤبرة أو مدركة أو مجذوذة فحكمها ما ذكرناه في الحمل وثالثها إذا كانت ثمرتها عند الشراء غير مؤبرة وعند الرجوع مؤبرة فطريقان أحدهما أن أخذ البائع الثمرة على القولين في أخذ الولد إذا كانت حاملا عند البيع ووضعت عند الرجوع والثاني القطع بأخذها لأنها