وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ثلث ما أخذه وله ثلث ما أخذ المتلف دين عليه ولو ظهر الغريم الثالث وظهر للمفلس مال عتيق أو حادث بعد الحجر صرف منه إلى من ظهر بقسط ما أخذه الأولان فإن فضل شىء قسم على الثلاثة وهذا كله في ظهور غريم بدين قديم فإن كان بحادث بعد الحجر فلا مشاركة في المال القديم وإن ظهر مال قديم وحدث مال باحتطاب وغيره فالقديم للقدماء خاصة والحادث للجميع فرع لو خرج شىء مما باعه المفلس قبل الحجر مستحقا والثمن غير فهو كدين ظهر وحكمه ما سبق وإن باع الحاكم ماله فظهر مستحقا بعد قبض الثمن وتلفه رجع المشتري في مال المفلس ولا يطالب الحاكم به ولو نصب أمينا فباعه ففي كونه طريقا وجهان كما ذكرنا في العدل الذي نصبه القاضي ليبيع المرهون قلت أصحهما لا يكون قاله صاحب التهذيب والله أعلم وإذا رجع المشتري أو الأمين إذا جعلناه طريقا وغرم في مال المفلس قدما على الغرماء على المذهب لأنه من مصالح البيع كأجرة الكيال لئلا يرغب عن الشراء من ماله وفي قول يضاربان وقيل إن رجعا قبل القسمة قدما وإن كان بعد القسمة واستئناف حجر بسبب مال تجدد ضاربان فصل فيما يباع من مال المفلس فيه مسائل إحداها ينفق الحاكم على المفلس إلى فراغه من بيع ماله وقسمته وكذا