وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ويجب أن يبيع بثمن المثل حالا من نقد البلد فإن كانت الديون من غير ذلك النقد ولم يرض المستحقون إلا بجنس حقهم صرفه إليه وإلا فيجوز صرفه إليهم إلا أن يكون سلما فرع لا يسلم المبيع قبل قبض الثمن نص عليه الشافعي رضي الله وقد سبق أقواله فيما إذا تنازع المتبايعان في البداءة بالتسليم فقال أبو إسحق نصه هنا تفريع على قولنا يبدأ بالمشتري ويجيء عند النزاع قول آخر أنهما يجبران معا ولا يجيء قولنا لا يجبر واحد منهما لأن الحال لا يحتمل التأخير ولا قولنا البداءة بالبائع لأن من تصرف لغيره لزمه الإحتياط وقال ابن القطان تجب البداءة هنا بتسليم الثمن بلا خلاف ثم لو خالف الواجب وسلم قبل قبض الثمن ضمن وسنذكر إن شاء الله تعالى كيفية الضمان فرع ما يقبضه الحاكم من أثمان أمواله على التدريج إن كان يسهل عليهم فالأولى أن لا يؤخر وإن كان يعسر لقلته وكثرة الديون فله التأخير لتجتمع فإن أبوا التأخير ففي النهاية إطلاق القول بأنه يجيبهم والظاهر خلافه وإذا تأخرت القسمة فإن وجد من يقرضه إياه فعل ويشترط فيه الأمانة واليسار وليودع عند من يرضاه الغرماء فإن اختلفوا أو عينوا غير عدل فالرأي للحاكم ولا يقنع بغير عدل ولو تلف شىء في يد العدل فهو من ضمان المفلس سواء كان في حياة المفلس أو بعد موته