وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع إدعي عليه مال لزمه قبل الحجر فأنكر ونكل فحلف المدعي النكول ورد اليمين كالبينة زاحم وإن قلنا كالإقرار فعلى القولين القيد الثاني كونه مصادفا للمال الموجود عند الحجر فلو تجدد بعده بإصطياد أو إتهاب أو قبول وصية ففي تعدي الحجر إليه ومنعه التصرف فيه وجهان أصحهما التعدي ولو إشترى في الذمة ففي تصرفه هذان الوجهان وهل للبائع الخيار والتعلق بعين متاعه فيه أوجه أصحها الثالث وهو إثباته للجاهل دون العالم فإن لم نثبته فهل يزاحم الغرماء بالثمن وجهان أصحهما لا لأنه حادث برضى مستحقه والمزاحمة بالدين الحادث ثلاثة أقسام أحدها ما لزم برضى مستحقه فإن كان في مقابلته شىء كثمن المبيع ففيه هذه الوجهان وإلا فلا مزاحمة بلا خلاف بل يصير إلى إنفكاك الحجر الثاني ما لزم بغير رضى المستحق كالجناية والإتلاف فيزاحم به على المذهب وبه قطع العراقيون وقيل وجهان لتعلق حقوق الأولين كما لو جنى وليس له إلا عبد مرهون لا يزاحم المجني عليه المرتهن الثالث ما يتجدد بسبب مؤنة المال كأجرة الكيال والوزان والحمال والمنادي والدلال وكراء البيت الذي فيه المتاع فهذه المؤن تقدم على حقوق الغرماء لأنها لمصلحة الحجر هذا إن لم نجد متبرعا فإن وجد أو كان في بيت المال سعة لم يصرف مال المفلس إليها قلت لو تجدد دين بعد الحجر وأقر بسابق وقلنا لا مزاحمة بهما فهما سواء وما فضل قسم بينهما قاله في التتمة والله أعلم