وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وقيل فيه القولان في المهر ولا تصير الجارية أم ولد له في الحال فإن ملكها فقولان أظهرهما لا تصير فرع زعم المرتهن بعد الوطء أن الراهن كان باعه إياها أو وهبها وأقبضه وأنكر الراهن فالقول قول الراهن مع يمينه فإن حلف فهي والولد رقيقان له فإن ملكها المرتهن فهي أم ولد له والولد حر لإقراره فإن نكل الراهن فحلف المرتهن فهي أم ولد والولد حر فصل فيما يتعلق به حق الوثيقة وهي متعلقة بعين المرهون قطعا وأما غير العين فضربان أحدهما بدل العين فلو جنى على المرهون وأخذ الأرش وانتقل الرهن إليه كما ينتقل الملك لقيامه مقام الأصل ويجعل في يد من كان الأصل في يده وما دام الأرش في ذمة الجاني هل يحكم بأنه مرهون وجهان أحدهما لا لأن الدين لا يكون رهنا فإذا تعين صار مرهونا والحالة المتخللة كتخمر العصير وتخلله بعد والثاني نعم لأنه مال بخلاف الخمر وإنما يمتنع رهن الدين إبتداء قلت الثاني أرجح وبالأول قطع المراوزة والله أعلم والخصم في بدل المرهون هو الراهن فلو ترك الخصومة فهل يخاصم المرتهن قولان أظهرهما عند الأصحاب لا كذا قاله في التهذيب