وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

من شاء من العدل والمشتري كمال قيمته وكذا إن باع بدون ثمن المثل على الأظهر وعلى الثاني إن غرم العدل حط النقص الذي كان يحتمل في الإبتداء للغبن المعتاد مثاله ثمن مثله عشرة ويتغابن فيه بدرهم فباعه بثمانية نغرمه تسعة ونأخذ الدرهم الباقي من المشتري كذا نقلوه وغالب الظن طرد هذا الخلاف في البيع بغير نقد البلد وفي المؤجل وإنما اتفق النص على القولين في الغبن لأنه يخالف الأمرين الآخرين ويدل عليه أن صاحب التهذيب وآخرين جعلوا كيفية تغريم الوكيل إذا باع على صفة من هذه الصفات وسلم المبيع على هذا الخلاف وسووا بين الصور الثلاث ومعلوم أنه لا فرق بين العدل في الرهن وسائر الوكلاء وعلى كل حال فالقرار المشتري لحصول الهلاك عنده فرع لو قال أحد المتراهنين بعه بالدراهم وقال الآخر بالدنانير لم يبع إن كان الحق من نقد البلد وإلا صرف نقد البلد إليه فلو رأى الحاكم بيعه بجنس حق المرتهن جاز فرع لو باع بثمن المثل فزاد راغب قبل التفرق فليفسخ البيع وليبعه له فإن لم يفعل فوجهان أحدهما لا ينفسخ البيع لأن الزيادة غير موثوق بها وأصحهما الإنفساخ لأن المجلس كحال العقد فعلى هذا لو بدا للراغب قبل التمكن من بيعه فالبيع الأول بحاله وإن كان بعده بطل فلا بد من بيع جديد وفي وجه إذا بدا له بان أن البيع بحاله وهو ضعيف ولو لم يفسخ العدل بل باع الراغب