وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع إذن الوارث لغرماء الميت في بيع التركة كإذن الراهن للمرتهن وكذا إذن السيد للمجني عليه في بيع الجاني فرع إذا وضعا الرهن عند عدل وشرطا أن يبيعه عند المحل جاز تجديد إذن الراهن وجهان أصحهما لا لأن الأصل بقاؤه وأما المرتهن فقال العراقيون يشترط مراجعته قطعا لأن البيع لإيصاله حقه إذا طالب فليستأذن فربما أمهل وربما أبرأ وعكسه الإمام فقال لا خلاف أنه لا يراجع لأن غرضه توفية الحق بخلاف الراهن فإنه قد يبقي العين لنفسه فرع لو عزل الراهن العدل قبل البيع إنعزل ولو عزله المرتهن فوجهان أصحهما لا ينعزل لأنه وكيل الراهن فإنه المالك والثاني ينعزل وهو ظاهر النص كما لو عزله الراهن لأنه يتصرف لهما ولا خلاف أنه لو منعه من البيع لم يبع وكذا لو مات أحدهما وإذا قلنا لا ينعزل بعزل المرتهن فجدد له إذنا جاز البيع ولم يشترط تجديد توكيل الراهن قال في الوسيط ومساق هذا أنه لو عزله الراهن ثم عاد فوكله إشترط إذن جديد من المرتهن ويلزم عليه أن يقال لا يعتد بإذن المرتهن قبل توكيل الراهن ولا بإذن المرأة للوكيل قبل توكيل الولي إياه والكل محتمل