وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الصفة ولم يفصل الجمهور بل أطلقوا القول بالبطلان وإن كان الأجل يحل بعد انقضائها مدة الأجارة أو معها صحت قطعا فإن حل قبل انقضاء بموت الراهن فوجهان أحدهما تنفسخ الإجارة رعاية لحق المرتهن لأنه أسبق ويضارب المستأجر بالأجرة المدفوعة مع الغرماء والثاني وهو اختيار ابن القطان أن المرتهن يصبر إلى انقضاء مدة الاجارة كما يصبر الغرماء الى انقضاء العدة لتستوفي المعتدة حق السكنى جمعا بين الحقين وعلى هذا يضارب المرتهن بدينه في الحال فإذا انقضت المدة وبيع المرهون قضي باقي دينه فإن فضل شىء فللغرماء هذا كله إذا أجر لغير المرتهن فلو أجره جاز ولا يبطل الرهن وكذا لو كان مستأجره فرهنه عنده جاز فلو كانت الإجارة قبل تسليم الرهن ثم سلمه عنهما جميعا جاز ولو سلم عن الرهن وقع عنهما جميعا لأن القبض في الإجارة مستحق ولو سلم عن الإجارة لو يحصل قبض الرهن وما قدمناه من منع الراهن من البيع وسائر التصرفات والحكم بإبطالها هو الجديد المشهور وعلى القديم المجوز وقف العقود تكون هذه التصرفات موقوفة على الفكاك وعدمه ومال الإمام الى تخريجها على الخلاف في بيع المفلس ماله وسيأتي إن شاء الله تعالى فرع إذا أعتق الراهن المرهون ففي تنفيذه ثلاثه أقوال أظهرها الثالث وهو إن كان موسرا نفذ وإلا فلا فإن قلنا لا ينفذ فالرهن بحاله فلو انفك بإبداء أو غيره فقولان أو وجهان أصحهما لا ينفذ لأنه أعتق وهو لا يملك إعتاقه فأشبه ما لو أعتق المحجور عليه بسفه ثم زال حجره وقطع جماعة بالنفوذ وإن بيع في الدين ثم ملكه لم يعتق على المذهب وقيل على الخلاف