وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يد المرتهن خمرا بطل الرهن على الصحيح وبه قطع الجمهور لخروجه عن المالية وقيل إن عاد خلا بان أن الرهن لم يبطل وإلا بأن بطلانه فإن أبطلنا فلا خيار للمرتهن إن كان مشروطا في بيع لأنه حدث في يده فإن عاد خلا عاد الرهن على المشهور كما يعود الملك ومرادهم ببطلانه أولا إرتفاع حكمه ما دام خمرا ولم يريدوا اضمحلال أثره بالكلية ولو رهن شاة فماتت في يد المرتهن فدبغ جلدها لم يعد رهنا على الأصح واختاره الأكثرون لأن ماليته حدثت بالمعالجة بخلاف الخمر ولأن العائد غير ذلك الملك ولو انقلب خمرا قبل القبض ففي بطلانه البطلان الكلي وجهان أحدهما نعم لاختلاله في حال ضعف الرهن وعدم لزومه والثاني لا كما بعد القبض ومقتضى كلامهم ترجيح هذا قلت قد قطع صاحبا الشامل والبيان بالأول ولكن في الثاني أصح وصححه في المحرر والله أعلم قال في التهذيب وعلى الوجهين لو كان مشروطا في بيع ثبت الخيار للمرتهن لأن الخل دون العصير ولا يصح الإقباض في حال الخمرية فلو فعل وعاد خلا فعلى الوجه الثاني لا بد من استئناف قبض وعلى الأول لا بد من استئناف عقد ثم القبض فيه على ما ذكرنا فيما إذا رهنه ما هو في يده فرع لو انقلب المبيع خمرا قبل القبض فالكلام في انقطاع البيع وعوده إذا عاد خلا على ما ذكرناه في انقلاب العصير المرهون خمرا بعد القبض قلت هذا هو المذهب وبه قال الأكثرون وقطع جماعة من العراقيين منهم