وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع لو رهن العارية عند المستعير أوالمقبوض بالسوم أو بشراء فاسد عند قابضه لم يبرأ على الأصح قلت قال صاحب الشامل إذا رهن العارية عند المستعير لم يزل ضمانها وكان له الإنتفاع بها فإن منعه الأنتفاع ففي زوال الضمان وجهان وقال في الحاوي في بطلان العارية وجهان أحدهما لا تبطل وله الإنتفاع فعلى هذا يبقى الضمان والثاني تبطل العارية وليس له الإنتفاع ويسقط الضمان والله أعلم فصل في الطوارىء المؤثرة في العقد قبل القبض وهي ثلاثة أنواع الأول ما ينشؤه الراهن من التصرفات فكل مزيل للملك كالبيع والإعتاق والاصداق وجعله أجرة والرهن والهبة مع القبض والكتابة والوطء مع الإحبال يكون رجوعا عن الرهن إذا وجد قبل القبض والتزويج والوطء بلا إحبال ليس برجوع بل رهن المزوجة ابتداء جائز وأما الاجارة فإن جوزنا رهن المستأجر وبيعه فليس برجوع وإلا فرجوع على الأصح والتدبير رجوع على الصحيح المنصوص قلت قال أصحابنا العراقيون وصاحب التتمة إن كانت الإجارة إلى مدة تنقضي قبل محل الدين لم يكن رجوعا قطعا وإلا فعلى الخلاف والبناء المذكور