وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أنه لا يشترط مع ذلك نقله فإن شرطنا النقل أو المشاهدة فهل يصح التوكيل فيه فيه وجهان أصحهما الصحة كابتداء القبض والثاني لا لأن ابتداء القبض له فليتمه فرع لو ذهب ليقبضه فوجده قد ذهب من يده نظر إن أذن بعد العقد فله أخذه حيث وجده وإلا لم يأخذه حتي يقبضه الراهن سواء شرطنا الإذن الجديد أم لا كذا قاله ابن عبدان وكأنه صوره فيما إذا علم خروجه من يده قبل العقد أما إذا خرج بعده ولم يشترط الإذن الجديد فقد جعلنا الرهن ممن هو في يده إذنا في القبض فليكن كما لو استأنف إذنا فرع إذا رهن الأب مال الطفل عند نفسه أو ماله عند الطفل مضي زمان يمكن فيه القبض وجهان فإن شرطناه فهو كرهن الوديعة عند المودع فيعود الخلاف المذكور وقصد الأب قبضا وإقباضا كالإذن الجديد هناك فرع إذا باع المالك الوديعة أو العارية ممن في يده فهل يعتبر إمكان القبض لجواز التصرف وانتقال الضمان وجهان أصحهما نعم ثم اشتراط المشاهدة