وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فلو شرط كون المنافع مرهونة فالشرط باطل والقرض صحيح لأنه لا يجر نفعا وفي صحة الرهن القولان فرع لو قال أقرضتك هذا الألف بشرط أن ترهن به وبالألف الذي كذا أو بذلك الألف وحده فالقرض فاسد ولو قال المستقرض أقرضني ألفا على أن أرهن به وبالألف القديم أو بالقديم فقط كذا فالأصح فساد القرض لو باع بشرط أن يرهن بالثمن والدين أو بالدين رهنا بطل البيع كما سبق فلو رهن المستقرض أو المشتري كما شرط فإن علم فساد الشرط نظر إن رهن بالألف القديم صح وإن رهن بهما لم يصح بالألف الذي فسد قرضه لأنه لم يملكه وإنما هو مضمون في يده والأعيان لا يرهن بها وفي صحته في الألف القديم قولا تفريق الصفقة فان صح لم يوزع بل كله مرهون بالألف القديم لأن وضع الرهن على وثيق كل بعض من أبعاض الدين بجميع المرهون فلو تلف الألف الذي فسد قبضه في يده صار دينا في ذمته وصح الرهن بالألفين حينئذ وإن ظن صحته فإن رهن بالقديم فوجهان قال القاضي لا يصح وقال الشيخ أبو محمد وغيره يصح قلت قول الشيخ أبي محمد هو الأصح واختاره الإمام والغزالي في البسيط وزيف الإمام قول القاضي والله أعلم ولو رهن بالألفين وقلنا الصفقة تفرق فصحته بالألف القديم على هذا الخلاف وكذا لو باع بشرط بيع آخر فأنشأه ظانا صحة العقد وقد سبقت هذه الصورة في بابها