وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يمض مدة الخيار أما ما كان أصل وضعه على الجواز كالجعل في الجعالة بعد الشروع في العمل وقبل تمامه فلا يصح الرهن به على الأصح وإن كان بعد الفراغ من العمل صح قطعا للزومه وإن كان قبل الشروع لم يصح قطعا لعدم ثبوته وعدم تعين المستحق قلت هذا الذي جزم به الامام الرافعي هو الصواب لكن ظاهر كلام كثيرين من الأصحاب أو أكثرهم إجراء الوجهين قبل الشروع في العمل لا سيما عبارة الوسيط وتعليله والله أعلم أما المسابقة فان جعلناها كالأجارة أو كالجعالة فلها حكمها فرع يصح الرهن بالمنافع المستحقة بالاجارة إن وردت على الذمة ويباع المرهون لم يصح لفوات الشرط الأول فرع لا يصح رهن الملاك بالزكاة والعاقلة بالدية قبل تمام الحول فرع التوثق بالرهن والضمان شديد التقارب فما جاز الرهن به جاز ضمانه