وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أراد أحدهما قطع الثمرة قبل وقت الجداد فللآخر الامتناع وليس له الامتناع بعد وقت الجداد بل يباع في الدين إن حل وإلا أمسكه رهنا فرع الشجرة التي تثمر في السنة مرتين يجوز رهن ثمرها الحاصل بدين حال وبمؤجل يحل قبل اختلاط الثمرة الثانية بالأولى وإلا فان شرط أن لا يقطع عند خروج الثانية لم يصح وإن شرط قطعه صح وإن أطلق فقولان فان صححنا أو رهن بشرط القطع فلم يقطع حتى اختلط ففي بطلان الرهن قولان كالقولين في البيع إذا عرضت هذه الحالة قبل القبض والرهن بعد القبض كالبيع قبله فان قلنا يبطل الرهن فذاك وإن قلنا لا يبطل فلو اتفقا قبل القبض بطل على الصحيح وإذا لم يبطل فان رضي الراهن يكون الجميع رهنا أو توافقا على كون النصف من الجملة مثلا رهنا فذاك وإن اختلفا في قدر المرهون هل هو نصف المختلط أو ثلثه أو نحو ذلك فالقول قول الراهن مع يمينه وقال المزني قول المرتهن فرع رهن زرعا بعد اشتداد حبه فكبيعه إن كان ترى حباته في صح وإلا فلا على الأظهر وإن رهنه وهو بقل فكرهن الثمرة قبل بدو الصلاح وقال صاحب التلخيص لا يجوز قطعا إن كان الدين مؤجلا وإن صرح بشرط القطع عند المحل لأن الزرع لا يجوز بيعه مسنبلا وقد يقع الحلول في تلك الحالة ولأن زيادة الزرع يطوله فهو كثمرة تحدث وتختلط