وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الخامس يبين أنه من راعية أو معلوفة قال الإمام ولا أكتفي بالعلف بالمرة والمرات حتى ينتهي إلى مبلغ يؤثر في اللحم السادس يبين أنه من الفخد أو الكتف أو الجنب وفي كتب العراقيين أمر سابع وهو بيان السمن والهزال ولا يجوز شرط الأعجف لأنه عيب وشرطه مفسد للعقد ويجوز في اللحم المملح والقديد إذا لم يكن عليه غير المملح فان كان فقد سبق الخلاف في جوازه في نظيره ثم إذا أطلق السلم في اللحم وجب قبول ما فيه من العظم على العادة وإن شرط نزعه جاز ولم يجب قبوله فرع يجوز السلم في الشحم والألية والكبد والطحال والكلية والرئة فرع إذا أسلم في لحم صيد ذكر ما يجب في سائر اللحوم لكن الصيد لا يكون خصيا ولا معلوفا فلا يجب ذكر هذين الأمرين قال الشيخ أبو حامد والمقتدون به يبين أنه صيد بأحبولة أو بسهم أو بجارحة وأنها كلب أو فهد لأن صيد الكلب أطيب فرع في لحم الطير والسمك يبين الجنس والنوع والصغر والكبر من حيث الجثة ولا يشترط ذكر الذكورة والانوثة إلا إذا أمكن التمييز وتعلق به