وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والقيمة لأن ذلك يورث غرة وفي ذكر الأوصاف التي يعتبرها أهل الخبرة ويرغب في الأرقاء كالكحل والدعج وتكلثم الوجه وسمن الجارية وما أشبهها وجهان أحدهما يجب قاله الشيخ أبو محمد وأصحهما لا والأصح أنه لا يشترط ذكر الملاحة ويستحب أن يذكر كونه مفلج الأسنان أو غيره وجعد الشعر أو سبطه ويجب ذكر الثيابة والبكارة على الأصح فرع لو شرط كون العبد يهوديا أو نصرانيا جاز قال الصيمري ولو شرط أنه ذو زوجة أو أنها ذات زوج جاز وزعم أنه لا يندر قال ولو شرط كونه زانيا أو قاذفا أو سارقا جاز بخلاف ما لو شرط كون الجارية مغنية أو قوادة لايصح فرع لو أسلم جارية صغيرة في كبيرة فوجهان قال أبو إسحاق لا يجوز لأنها قد تكبر وهي بالصفة المشروطة فيسلمها بعد أن يطأها فيكون في معنى اقتراض الجواري والصحيح الجواز كاسلام صغار الابل في كبارها وهل يمكن من تسليمها عما عليه وجهان فان قلنا يمكن فلا مبالاة بالوطء كوطء