وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ثوبا صفته كذا في ذمتك بعشرة دراهم في ذمتي فإن جعلناه سلما وجب تعيين الدراهم وتسليمها في المجلس وإن قلنا بيع لم يجب فصل يصح السلم الحال كالمؤجل فان صرح بحلول أو تأجيل فذاك وإن أطلق فوجهان وقيل قولان أصحهما عند الجمهور يصح ويكون حالا والثاني لا ينعقد ولو أطلقا العقد ثم ألحقا به أجلا في المجلس فالنص لحوقه وهو المذهب ويجيء فيه الخلاف السابق في سائر الإلحاقات ولو صرحا بالأجل في نفس العقد ثم أسقطاه في المجلس سقط وصار العقد حالا فرع الشرط المفسد للعقد إذا حذفاه في المجلس هل ينحذف وينقلب العقد صحيحا وجهان الصحيح الذي عليه الجمهور لا وفي وجه لو حذفا الأجل المجهول في المجلس انقلب العقد صحيحا واختلفوا في جريان هذا الوجه في سائر المفسدات كالخيار والرهن الفاسدين وغيرهما قال الإمام الأصح تخصيصه بالأجل واختلفوا في أن زمن الخيار المشروط هل يلحق بالمجلس في حذف الأجل المجهول تفريعا على هذا الوجه الضعيف والأصح أنه لا يلحق به فصل إذا أسلم مؤجلا اشترط كونه معلوما فلا يجوز توقيته بما يختلف كالحصاد وقدوم الحاج ولو قال إلى العطاء لم يصح إن أراد وصوله فان أراد وقت