وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع متى فسخ السلم بسبب يقتضيه وكان رأس المال معينا في العقد وهو باق رجع المشتري بعينه وإن كان تألفا رجع الى بدله وهو المثل في المثلي والقيمة في غيره وإن كان موصوفا في الذمة وعين في المجلس وهو باق فهل له المطالبة بعينه أم للمسلم إليه الإبدال وجهان أصحهما الأول فرع لو وجدنا رأس المال في يد المسلم إليه فقال المسلم أقبضتكه بعد التفرق وقال بل قبله وأقام كل واحد بينة على قوله فبينة المسلم اليه أولى حكي ذلك عن ابن سريج فرع إذا كان رأس المال في الذمة اشترط معرفة قدره وذكر صفته إن كان عوضا فان كان معينا وهو مثلي فهل تكفي معاينته أم لا بد من ذكر صفته وقدره كيلا في المكيل ووزنا في الموزون وذرعا في المذروع قولان أظهرهما الأول وقيل إن كان حالا كفت قطعا والمذهب طرد القولين فيهما وإن كان متقوما و ضبطت صفاته بالمعاينة ففي اشتراط معرفة قيمته طريقان قطع الأكثرون بعدم الإشتراط وهو المذهب وقيل بطرد القولين ولا فرق على القولين بين السلم الحال والمؤجل على المذهب وقيل القولان في المؤجل فأما الحال فتكفي فيه المعاينة قطعا كما في البيع ثم موضع القولين إذا تفرقا