وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كما لو رد العبد بعيب ثم قال كنت أعتقته يرد الفسخ ويحكم بعتقه فلو صدق البائع المشتري نظر إن حلف البائع بالحرية أولا ثم المشتري فإذا صدقه البائع بعد يمينه ثم عاد إليه لم يعتق لأنه لم يكذب المشتري بعدما حلف بالحرية حتى يجعل مقرا بعتقه وأن حلف المشتري بحريته أولا ثم حلف البائع وصدقه عتق إذا عاد إليه لأن حلفه بعد حلف المشتري تكذيب له واعتراف بالحرية عليه ولو كانت المسألة بحالها لكن المبيع بعض العبد فإذا عاد إلى ملك البائع عتق ذلك القدر عليه ولم يقوم عليه الباقي لأنه لم يقع العتق بمباشرته فصل لو جرى العقد بين وكيلين ففي تحالفهما وجهان لأن فائدة اليمين الإقرار وإقرار الوكيل لا يقبل قلت ينبغي أن يكون الأصح التحالف وفائدته الفسخ أو أن ينكل أحدهما فيحلف الآخر ويقضى له إذا قلنا حلفه مع النكول كالبينة والله أعلم فصل لو كان المبيع جارية فوطئها المشتري ثم اختلفا وتحالف فإن كانت ثيبا فلا شىء عليه مع ردها وإن كانت بكرا ردها مع أرش البكارة لأنه نقصان جزء ولو ترافع المتنازعان إلى مجلس الحكم ولم يتحالفا بعد فهل للمشتري وطء المبيعة وجهان أصحهما نعم لبقاء ملكه وفي جوازه بعد التحالف وقبل الفسخ وجهان مرتبان وأولى بالتحريم