وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ذلك في السلم فقال ليس هذا على الوصف الذي سلمت إليك فوجهان أحدهما القول قول المسلم إليه كما أن القول قول البائع وأصحهما القول قول المسلم لأن اشتغال الذمة بمال السلم معلوم والبراءة غير معلومة ويخالف البيع لأنهما اتفقا على قبض ما ورد عليه الشراء وتنازعا في سبب الفسخ والأصل بقاء العقد ويجري الوجهان في الثمن في الذمة أن القول قول الدافع أم القابض وعن ابن سريج وجه ثالث يفرق بينما يمنع صحة القبض وما لا يمنع فإن كان الثمن دراهم في الذمة وكان ما أراده البائع رده زيوفا فالقول قول البائع لإنكاره أصل القبض الصحيح وإن كانت ورقا رديئة النوع لخشونة أو اضطراب سكة فالقول قول المشتري ولا يخفى مثل هذا التفصيل في المسلم فيه ولو كان الثمن معينا فهو كالمبيع فإذا وقع فيه هذا الخلاف فالقول قول المشتري مع يمينه قال في التهذيب لكن لو كان المعين نحاسا لا قيمة له فالقول قول الراد وينبغي أن يكون هذا على الخلاف فيما إذا ادعى أحدهما صحة العقد والآخر فساده فرع اشترى طعاما كيلا وقبضه بالكيل أو وزنا وقبضه بالوزن أو أسلم فيه وقبضه ثم جاء وادعى نقصا فإن كان قدرا ينفع مثله في الكيل والوزن قبل وإلا فلا على الأظهر فرع اختلفا في القبض فالقول قول المشتري