وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع لو تصرف السيد فيما في يد المأذون ببيع أو هبة دين على المأذون جاز وفي وجه ضعيف يشترط أن يقدم عليه حجرا وإن كان عليه دين فقد سبق حكم تصرفه فرع لو أذن لعبده في التجارة مطلقا ولم يعين مالا فعن أبي الزيادي أنه لا يصح هذا الإذن وعن غيره أنه يصح وله التصرف في أنواع أمواله وقد بقيت من أحكام المأذون مسائل مذكورة في موضعها قلت قال في التهذيب لو جني على المأذون أو كانت أمة فوطئت بشبهة لا تقضى ديون التجارة من الأرش والمهر ولو اشترى المأذون من يعتق على سيده بغير إذنه لم يصح على الأظهر فإن قلنا يصح ولم يكن على المأذون دين عتق على المولى وإن كان دين ففي عتقه قولان كما لو اشترى بإذن المولى وإن اشترى بإذنه صح فإن لم يكن على المأذون دين عتق وإن كان فقولان أحدهما لا يعتق والثاني يعتق ويغرم قيمته للغرماء ولو مات المأذون وعليه ديون مؤجلة وفي يده أموال حلت المؤجلة كما تحل بموت الحر ذكره القاضي حسين في الفتاوى والله أعلم