وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قلت المنصوص في الأم أنه لا يصح بيعه قال صاحب التهذيب وغيره هو الأصح وبه قطع صاحب التنبيه هذا إذا كان الجوز واللوز والباقلاء رطبا فإن بقي في قشره الأعلى فيبس لم يجز بيعه وجها واحدا إذا لم نجوز بيع الغائب كذا قاله الإمام وصاحب التهذيب وغيرهما وحكى فيه صاحب التتمة وجها أنه يصح وإن أبطلنا بيع الغائب ويصح بيع طلع النخل مع قشره في الأصح والله أعلم وأما ما لا يرى حبه في سنبله كالحنطة والعدس والسمسم فما دام في سنبله لا يجوز بيعه مفردا عن سنبله قطعا ولا معه على الجديد الأظهر كبيع تراب الصاغة وكبيع الحنطة في تبنها فإنه لا يصح قطعا وفي الأرز طريقان المذهب أنه كالشعير فيصح بيعه في سنبله وقيل كالحنطة ولا يصح بيع الجزر والثوم والبصل والفجل والسلق في الأرض لتستر مقصودها ويجوز بيع أوراقها الظاهرة بشرط القطع ويجوز بيع القنبيط في الأرض لظهوره وكذا نوع من السلجم يكون ظاهرا ويجوز بيع اللوز في القشر الأعلى قبل انعقاد الأسفل لأنه مأكول كله كالتفاح وهل المنع في صور الفرع مقطوع به أم مفرع على منع بيع الغائب قال الإمام هو مفرع عليه فإن جوزنا بيع الغائب صح البيع في جميعها وفي التهذيب أن المنع في بيع الجزر ونحوه في الأرض ليس مفرعا عليه لأن في بيع الغائب يمكن رد المبيع بعد الرؤية بصفته وهنا لا يمكن قلت هذا أصح ونقله الماوردي عن جمهور الأصحاب ونقل عن بعضهم كقول إمام الحرمين في الجزر ونحوه والله أعلم وإذا قلنا بالمنع فباع الجوز مثلا في القشر الأعلى مع الشجرة أو باع