وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع لا يشترط للاستغناء عن شرط القطع بدو الصلاح في كل إذا باع ثمرة شجرة واحدة بدا الصلاح في بعضها صح من غير شرط القطع ولو باع ثمار أشجار بدا الصلاح في بعضها نظر إن اختلف الجنس لم يغير بدو الصلاح في جنس حكم جنس آخر فلو باع رطبا وعنبا بدا الصلاح في أحدهما فقط وجب شرط القطع في الآخر وإن اتحد الجنس فالكلام في اتحاد البستان وتعدده وإذا اتحد ففي بيعها صفقة واحدة وإفراد ما لم يبد فيه الصلاح بالبيع وحكم الأقسام كلها على ما سبق في التأبير بلا فرق حتى أن الأصح أنه لا تبعية عند الإفراد وأنه لا أثر لاختلاف النوع وأنه لا يتبع بستان بستانا ولو بدا الصلاح في ملك غير البائع ولم يبد في ملكه فإن كانا في بستانين فلا عبرة به قطعا وكذا إن كانا في بستان واحد على الأصح ويجري الوجهان فيما لو أبر ملك غير البائع في بستان واحد والأصح أنه لا يكون للمبيع حكم المؤبر فرع يحصل بدو الصلاح بظهور النضج ومبادىء الحلاوة وزوال العفوصة أو يتلون بأن يحمر