وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ويجب على البائع إذا نقل تسوية الأرض وإن كان جاهلا فللحجارة مع الأرض أربعة أحوال أحدها أن لا يكون في قلعها ولا في تركها ضرر بأن لا يحوج النقل وتسوية الأرض إلى مدة لمثلها أجرة ولا تنقص الأرض بها فللبائع النقل وعليه تسوية الأرض ولا خيار للمشتري وله إجبار البائع على النقل على الصحيح وفي وجه لا يجبره والخيار للبائع الحال الثاني أن لا يكون في قلعها ضرر ويكون في تركها ضرر فيؤمر البائع بالنقل ولا خيار للمشتري كما لو اشترى دارا فلحق سقفها خلل يسير يمكن تداركه في الحال أو كانت منسدة البالوعة فقال البائع أنا أصلحه وأنقيها لا خيار للمشتري الحال الثالث أن يكون القلع والترك مضرين فللمشتري الخيار سواء جهل أصل الأحجار أو كون قلعها مضا ولا يسقط خياره بترك البائع الأحجار لأن لقاءها مضر وهل يسقط بقول البائع لا تفسخ لأغرم لك أجرة المثل مدة النقل وجهان أصحهما لا كما لو قال البائع لا تفسخ بالعيب لأغرم لك الأرش ثم إن اختار المشتري إمضاء البيع لزم البائع النقل وتسوية الأرض سواء كان النقل قبل القبض أو بعده وهل تجب أجرة المثل لمدة النقل بني على أن جناية البائع قبل القبض كآفة سماوية أم كجناية الأجنبي إن قلنا بالأول لم تجب وإلا فهو كما لو نقل بعد القبض وإن كان النقل بعد القبض ففي وجوبها وجهان أصحهما عند الأكثرين تجب كما لو جنى على المبيع بعد القبض عليه ضمانه وإن اختصرت قلت في الأجرة أوجه أصحها ثالثها إن كان النقل قبل القبض لم