وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

تلف المبيع لكن يرجع بقدر التفاوت وحصته من الربح كما يرجع بأرش العيب ولو اشتراه بمؤجل فلم يبين الأجل لم يثبت في حق المشتري الثاني ولكن له الخيار وكذا إذا ترك شيئا آخر مما يجب ذكره قال الغزالي إذا لم يخبر عن العيب ففي استحقاق حط قدر التفاوت القولان في الكذب ولم أر لغيره تعرضا لذلك فإن ثبت الخلاف فالطريق على قول الحط النظر إلى القيمة وتقسيط الثمن عليها قلت المعروف في المذهب أنه لا حط بذلك ويندفع الضرر عن المشتري بثبوت الخيار والله أعلم فرع إذا كذب بالنقصان فقال كان الثمن أو رأس المال أو ما السلعة مائة وباع مرابحة ثم قال غلطت إنما هو مائة وعشرة فينظر إن صدقه المشتري فوجهان أحدهما يصح البيع كما لو غلط بالزيادة وبه قطع الماوردي والغزالي في الوجيز وأصحهما عند الإمام والبغوي لا يصح لتعذر إمضائه قلت الأول أصح وبه قطع المحاملي والجرجاني وصاحب المهذب والشاشي وخلائق والله أعلم فإن قلنا بالأول فالأصح أن الزيادة لا تثبت لكن للبائع الخيار والثاني أنها ثبت مع ربحها وللمشتري الخيار وإن كذبه المشتري فله حالان أحدهما أن لا يبين للغلط وجها محتملا فلا يقبل قوله ولو أقام بينة لم تسمع فلو زعم أن المشتري عالم بصدقه وطلب تحليفه أنه لا يعلم فه له ذلك وجهان