وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ذكر أنه اشتراه بعرض قيمته كذا ولا يقتصر على ذكر القيمة وإن اشتراه بدين على البائع فإن كان مليئا غير مماطل لم يجب الإخبار به وإن كان مماطلا وجب فرع يجوز أن يبيع مرابحة بعض ما اشتراه ويذكر قسطه من الثمن وكذا لو اشترى قفيزي حنطة ونحوها وباع أحدهما مرابحة ولو اشترى عبدين أو ثوبين وأراد بيع أحدهما مرابحة فطريقه أن يعرف قيمة كل واحد منهما يوم الشراء ويوزع الثمن على القيمتين ثم يبيعه بحصته من الثمن فرع يجب الإخبار بالعيوب الحادثة في يده سواء حدث العيب بآفة سماوية أو بجنايته أو بجناية غيره سواء نقص العين أو القيمة ولو اطلع على عيب قديم فرضي به ذكره في المرابحة ولو تعذر رده بعيب حادث وأخذ الأرش فإن باعه بلفظ قام علي حط الأرش وإن باع بلفظ ما اشتريت ذكر ما جرى به العقد والعيب وأخذ الأرش ولو أخذ أرش جنايته ثم باعه فإن باع بلفظ ما اشتريت ذكر الثمن والجناية وإن باع بلفظ قام علي فوجهان أحدهما أنه كالكسب والزيادات والمبيع قائم عليه بتمام الثمن وأصحهما يحط الأرش من الثمن كأرش العيب والمراد من الأرش هنا قدر النقص لا المأخوذ بتمامه فإذا قطعت يد العبد وقيمته مائة فنقص ثلاثين أخذ خمسين من الجاني وحط من الثمن ثلاثين لا خمسين هذا هو