وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع العبارات الثلاث تجري في المحاطة جريانها في المرابحة فصل ينبغي أن يكون رأس المال أو ما قامت به السلعة معلوما مرابحة فإن جهله أحدهما لم يصح العقد على الأصح كغير المرابحة فعلى هذا لو زالت الجهالة في المجلس لم ينقلب صحيحا على الصحيح والثاني من الوجهين الأولين يصح لأن الثمن الثاني مبني على الأول ومعرفته سهلة فصار كالشفيع يطلب الشفعة قبل معرفة الثمن لسهولتها فعلى هذا في اشتراط زوال الجهالة في المجلس وجهان ومهما كان الثمن دراهم معينة غير معلومة الوزن ففي جواز بيعه مرابحة الخلاف المذكور الأصح البطلان فصل بيع المرابحة مبني على الأمانة فعلى البائع الصدق في الإخبار عما ولو اشترى بمائة وخرج عن ملكه ثم اشتراه بخمسين فرأس ماله خمسون ولا يجوز ضم الثمن الأول إليه ولو اشتراه بمائة وباعه بخمسين ثم اشتراه ثانيا بمائة فرأس ماله مائة ولا يجوز أن يضم إليه خسرانه أولا فيخبر بمائة وخمسين ولو اشتراه بمائة