وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع من شرط التولية كون الثمن مثليا فلو اشتراه بعرض لم يصح إلا إذا انتقل ذلك العرض من البائع إلى إنسان فولاه العقد ولو اشتراه بعرض وقال قام علي بكذا وقد وليتك العقد بما قام علي أو أرادت عقد التولية على صداقها بلفظ القيام أو أرادها الرجل في عوض الخلع فوجهان ولو أخبر المولي عما اشترى وكذب فقيل هو كالكذب في المرابحة ويأتي بيانه إن شاء الله تعالى وقيل يحط قدر الخيانة قولا واحدا اللفظ الثاني الإشراك وهو أن يشتري شيئا ثم يشرك غيره فيه ليصير بعضه له بقسطه من الثمن ثم إن صرح بالمناصفة وغيرها فذاك وإن أطلق الإشراك فوجهان أحدهما وبه قطع صاحب التهذيب يفسد العقد وأصحهما عند الغزالي وقطع به في التتمة أنه يصح ويحمل على المناصفة قلت قطع القفال في شرح التلخيص بالوجه الثاني وصححه في المحرر وهو الأصح قال القفال وصورة التصريح بالإشراك في النصف أن يقول أشركتك بالنصف فإن قال أشركتك في النصف كان له الربع والله أعلم والإشراك في البعض كالتولية في الكل في الأحكام السابقة القسم الثاني المرابحة بيع المرابحة جائز من غير كراهة وهو عقد يبنى الثمن فيه على ثمن المبيع الأول مع زيادة بأن يمشتري شيئا بمائة ثم يقول لغيره بعتك هذا بما اشتريته وربح درهم زيادة أو بربح درهم لكل عشرة أو في كل عشرة ويجوز أن يضم إلى رأس المال شيئا ثم يبيعه مرابحة مثل أن