وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وإذا انقطع الحيض ارتفع تحريم الصوم وإن لم تغتسل وكذا الطلاق وسقوط قضاء الصلاة بخلاف الاستمتاع وما يفتقر إلى الطهارة قلت ومما يزول بانقطاع الحيض تحريم العبور في المسجد إذا قلنا بتحريمه في زمن الحيض ولنا وجه شاذ في الحاوي والنهاية أنه لا يزول تحريمه وليس بشىء والله أعلم فصل في الاستحاضة الاستحاضة قد تطلق على كل دم تراه المرأة غير دم الحيض والنفاس سواء اتصل بالحيض المجاوز أكثره أم لم يتصل كالذي تراه لسبع سنين مثلا وقد تطلق على المتصل به خاصة ويسمى غيره دم فساد ولا تختلف الأحكام في جميع ذلك والخارج حدث دائم كسلس البول فلا يمنع الصلاة والصوم ويجوز وطؤها وإنما أثر الحدث الدائم الاحتياط في الطهارة وإزالة النجاسة فتغسل المستحاضة فرجها قبل الوضوء أو التيمم وتحشوه بقطنة أو خرقة دفعا للنجاسة وتقليلا فإن اندفع به الدم وإلا شدت مع ذلك خرقة في وسطها وتلجمت بأخرى مشقوقة الطرفين فكل هذا واجب إلا أن تتأذى بالشد أو تكون صائمة فتترك الحشو وتقتصر على الشد وسلس البول يدخل قطنة في إحليله فإن انقطع وإلا عصب مع ذلك رأس الذكر ثم تتوضأ المستحاضة بعد الاحتياط الذي ذكرناه ويلزمها تقديم هذا الاحتياط على الوضوء ويجب الوضوء لكل فريضة ولها ما شاءت من النوافل بعد الفريضة ويجب أن تكون طهارتها بعد الوقت على الصحيح وفي وجه شاذ تجزئها الطهارة قبل الوقت إذا انطبق آخرها على أول الوقت وينبغي لها أن تبادر بالصلاة عقب طهارتها فإن تطهرت في أول الوقت وصلت في