وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

النوع الأول بل لا بد مع ذلك من الذرع أو الوزن أو الكيل أو العد وكذا لو أسلم في آصع طعام أو أرطال منه يشترط في قبضه الكيل والوزن فلو قبض جزافا ما اشتراه مكايلة دخل المقبوض في ضمانه وأما تصرفه فيه بالبيع ونحوه فإن باع الجميع لم يصح لأنه قد يزيد على المستحق فإن باع ما يتيقن أنه له لم يصح أيضا على الصحيح الذي قاله الجمهور وقبض ما اشتراه كيلا بالوزن أو وزنا بالكيل كقبضه جزافا ولو قال البائع خذه فإنه كذا فأخذه مصدقا له فالقبض فاسد أيضا حتى يقع اكتيال صحيح فإن زاد رد الزيادة وأن نقص أخذ التمام فلو تلف المقبوض فزعم الدافع أنه كان قدر حقه أو أكثر وزعم القابض أنه كان دون حقه أو قدره فالقول قول القابض فلو أقر بجريان الكيل لم يسمع منه خلافه وللمبيع مكايلة صور منها قوله بعتك هذه الصبرة كل صاع بدرهم ومنها بعتكها على أنها عشرة آصع ومنها بعتك عشرة آصع منها وهما يعلمان صيعانها أو لا يعلمان إذا جوزنا ذلك فرع ليس على البائع الرضى بكيل المشتري ولا على المشتري الرضى بكيل البائع بل يتفقان على كيال وإن لم يتراضيا نصب الحاكم أمينا يتولاه قاله في الحاوي