وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الضعيف أنه ليس بقبض فلا يجعل قابضا لشىء من العبد وعليه ضمان اليد بأرشها المقدر وهو نصف القيمة كالأجنبي وقياسه أن يكون له الخيار القسم الثاني أن يكون الجاني أجنبيا فيقطع يده قبل القبض فللمشتري الخيار إن شاء فسخ وتبع البائع الجاني وإن شاء أجاز البيع بجميع الثمن وغرم الجاني قال الماوردي وإنما يغرمه إذا قبض العبد أما قبله فلا لجواز موت العبد في يد البائع وانفساخ البيع ثم الغرامة الواجبة على الأجنبي هل هي نصف القيمة أو ما نقص من القيمة بالقطع قولان جاريان في جراح العبيد مطلقا والمشهور الأول القسم الثالث أن يجني البائع فيقطع يد العبد قبل تسليمه فإن قلنا بالأظهر إن جنايته كالآفة السماوية فللمشتري الخيار إن شاء فسخ واسترد الثمن وإن شاء أجاز بجميع الثمن وإن قلنا كجناية الأجنبي فله الخيار أيضا إن فسخ فذاك وإن أجاز رجع بالأرش على البائع وفي قدره القولان المذكوران في الأجنبي فصل إذا اشترى عبدين فتلف أحدهما قبل القبض انفسخ البيع فيه وفي الباقي قولا التفريق فإن قلنا لا ينفسخ وأجاز فبكم يجيز فيه خلاف قدمناه في باب تفريق الصفقة ولو احترق سقف الدار المبيعة قبل القبض أو تلف بعض أبنيتها فوجهان أحدهما أنه كالتعيب كسقوط يد المبيع ونحوه وأصحهما أنه كتلف أحد العبدني فينفسخ البيع فيه وفي الباقي القولان لأن السقف يمكن بيعه منفصلا بخلاف يد العبد وذكر بعض المتأخرين أنه إذا احترق