وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع لو أبق العبد قبل القبض أو ضاع في انتهاب العسكر لبقاء المالية ورجاء العود وفي وجه ضعيف ينفسخ كالتلف ولو غصبه غاصب فليس له إلا الخيار فإن أجاز لم يلزمه تسليم الثمن وإن سلمه قال القفال ليس له الاسترداد لتمكنه من الفسخ وإن أجاز ثم أراد الفسخ فله ذلك كما لو انقطع المسلم فيه فأجاز ثم أراد الفسخ لأنه يتصرر كل ساعة وحكي عن القفال مثله فيما إذا أتلف الأجنبي المبيع قبل القبض وأجاز المشتري ليتبع الأجنبي ثم أراد الفسخ قال القاضي في هذه الصورة ينبغي أن لا يمكن من الرجوع لأنه رضي بما في ذمة الأجنبي فأشبه الحوالة فرع لو جحد البائع العين قبل القبض فللمشتري الفسخ للتعذر فرع منقول من فتاوى القاضي باع عبده رجلا ثم باعه لآخر وسلمه وعجز عن انتزاعه منه وتسليمه إلى الأول فهذا جناية منه على المبيع فهو كالجناية الحسية فينفسخ البيع على الأظهر ويثبت للمشتري الخيار في القول الثاني بين أن يفسخ وبين أن يجيز ويأخذ القيمة من البائع ولو طالب البائع بالتسليم وزعم قدرته عليه وقال البائع أنا عاجز عنه حلف فإن نكل