وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والمماثلة في الربوي إنما تشترط في ابتداء العقد والأرش حق وجب بد ذلك لا يقدح في العقد السابق وقياس هذا الوجه تجويز الرد مع الأرش عن الحادث كسائر الأموال وإذا أخذ الأرش فقيل يشترط كونه من غير جنس العوضين حذرا من الربا والأصح جوازه منهما لأنه لو امتنع الجنس لامتنع غيره لأنه بيع ربوي بجنسه مع شىء آخر ولو عرف العيب القديم بعد تلف الحلي عنده فالذي ذكره صاحبا الشامل والتتمة أنه يفسخ العقد ويسترد الثمن ويغرم قيمة التالف ولا يمكن أخذ الأرش للربا وفي وجه يجوز أخذ الأرش وصححه في التهذيب وعلى هذا ففي اشتراط كونه من غير الجنس ما سبق ولا يخفى أن المسألة لا تختص بالحلي والنقد بل تجري في كل ربوي بيع بجنسه فرع لو أنعل الدابة ثم علم بها عيبا قديما نظر إن لم النعل فله نزعه والرد فإن لم ينزع والحالة هذه لم يجب على البائع قبول النعل وإن كان النزع يخرم ثقب المسامير ويعيب الحافر فنزع بطل حقه من الرد والأرش وفيه احتمال للإمام ولو ردها مع النعل أجبر البائع على القبول وليس للمشتري طلب قيمة النعل ثم ترك النعل هل هو تمليك من المشتري فيكون للبائع لو سقط أم إعراض فيكون للمشتري وجهان أشبههما الثاني فرع لو صبغ الثوب بما زاد في قيمته ثم علم عيبه فإن غير