وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الرد إن اشتراه بغير جنس ما باعه أو بأكثر منه ثم لعمرو أن يرد عليه وإن اشتراه بمثله فلا رد لزيد في أحد الوجهين لأن عمرا يرده عليه فلا فائدة وله الرد في أصحهما لأنه ربما رضي به فلم يرد ولو تلف في يد زيد ثم علم به عيبا قديما فحيث يرد لو بقى يرجع بالأرش وحيث لا يرد لا يرجع الحال الرابع إذا تعلق به حق بأن رهنه ثم علم العيب فلا رد في الحال وهل له الأرش إن عللنا باستدراك الظلامة فنعم وإن عللنا بتوقع العود فلا فعلى هذا لو تمكن من الرد رده وإن حصل اليأس أخذ الأرش وإن أجره ولم نجوز بيع المستأجر فهو كالرهن وإن جوزناه فإن رضي البائع به مسلوب المنفعة مدة الإجارة رد عليه وإلا تعذر الرد وفي الأرش وجهان ويجريان فيما لو تعذر الرد بإباق أو غصب ولو عرف العيب بعد تزويج الجارية أو العبد ولم يرض البائع بالأخذ قطع بعضهم بأن المشتري يأخذ الأرش هنا لأنه لم يستدرك الظلامة والنكاح يراد للدوام فاليأس حاصل واختاره الروياني والمتولي ولو عرفه بعد الكتابة ففي التتمة أنه كالتزويج وذكر الماوردي أنه لا يأخذ الأرش على المعنيين بل يصبر لأنه قد يستدرك الظلامة بالنجوم وقد يعود إليه بالعجز فيرده والأصح أنه كالرهن وأنه لا يحصل الاستدراك بالنجوم فصل الرد بالعيب على الفور فيبطل بالتأخير بلا عذر ولا يتوقف على حضور الخصم وقضاء القاضي والمبادرة إلى الرد معتبرة بالعادة فلا يؤمر بالعدو والركض ليرد ولو كان مشغولا بصلاة أو أكل أو قضاء حاجة فله التأخير إلى فراغه