وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ربما عاد إليه ومنهم من قطع بعدم الرجوع هنا وإن عاد الملك إليه بعد زواله نظر هل زال بعوض أم بغيره فهما ضرب الضرب الأول أن يزول بعوض بأن باعه فينظر أعاد بطريق الرد بالعيب أم بغيره فهما قسمان القسم الأول أن يعود بطريق الرد بالعيب فله رده على بائعه لأنه زال التعذر وبان أنه لم يستدرك الظلامة وليس للمشتري الثاني رده على البائع الأول لأنه لم يملك منه ولو حدث به عيب في يد المشتري الثاني ثم ظهر عيب قديم فعلى تخريج ابن سريج للمشتري الأول أخذ الأرش من بائعه كما لو لم يحدث عيب ولا يخفى الحكم بينه وبين المشتري الثاني وعلى المشهور ينظر إن قبله المشتري الأول مع عيبه الحادث خير بائعه إن قبله فذاك وإلا أخذ الأرش منه وعن ابن القطان لا يأخذه واسترداده رضى بالعيب وإن لم يقبله وغرم الأرش للثاني ففي رجوعه بالأرش على بائعه وجهان أحدهما لا يرجع وبه قال ابن الحداد لأنه لو قبله ربما قبله منه بائعه فكان متبرعا بغرامة الأرش وأصحهما يرجع لأنه ربما لا يقبله بائعه فيتضرر وعلى الوجهين لا يرجع ما لم يغرم للثاني لأنه ربما لا يطالبه فيبقى مستدركا للظلامة ولو كانت المسألة بحالها وتلف المبيع في يد المشتري الثاني أو كان عبدا فأعتقه ثم ظهر العيب القديم رجع المشتري الثاني بالأرش على المشتري الأول والأول بالأرش على بائع بلا خلاف لحصول اليأس من الرد لكن هل يرجع على بائعه قبل أن يغرمه لمشتريه وجهان بناء على المعنيين إن عللنا باستدراك الظلامة لم يرجع ما لم يغرم وإن عللنا بالثاني رجع ويجري الوجهان فيما لو أبرأه الثاني هل يرجع هو على بائعه القسم الثاني أن يعود لا بطريق الرد بأن عاد بإرث أو هبة أو قبول وصية أو إقالة فهل له رده على بائعه وجهان لهما مأخذان أحدهما البناء