وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

صاحب التقريب إن قطع من أذن الشاة ما يمنع التضحية ثبت الرد وإلا فلا وإنما اعتبرنا الشرط المذكور لأن الثيابة مثلا في الإماء معنى ينقص القيمة لكن لا رد بها لأنه ليس الغالب فيهن عدم الثيابة فصل العيب ينقسم إلى ما كان موجودا قبل البيع فيثبت به الرد ما حدث بعده فينظر إن حدث قبل القبض فكمثل وإن حدث بعده فله حالان أحدهما أن لا يستند إلى سبب سابق على القبض فلا رد به والثاني أن يستند وفيه صور إحداها بيع المرتد صحيح على الصحيح كالمريض المشرف على الهلاك وفي وجه لا يصح كالجاني وأما القاتل في المحاربة فإن تاب قبل الظفر به فبيعه كبيع الجاني لسقوط العقوبة المتحتمة وكذا إن تاب بعد الظفر وقلنا بسقوط العقوبة وإلا فثلاث طرق أصحها أنه كالمرتد والثاني القطع بأنه لا يصح بيعه إذ لا منفعة فيه لاستحقاق قتله بخلاف المرتد فإنه قد يسلم والثالث أنه كبيع الجاني فإن صححنا البيع في هذه الصور فقتل المرتد أو المحارب أو الجاني جناية توجب القصاص نظر إن كان ذلك قبل القبض انفسخ البيع وإن كان بعده وكان المشتري جاهلا بحاله فوجهان أحدهما أنه من ضمان المشتري وتعلق القتل به كالعيب فإذا هلك رجع على البائع بالأرش وهو ما بين قيمته مستحق القتل وغير مستحقه من الثمن وأصحهما أنه من ضمان البائع فيرجع المشتري عليه بجميع الثمن ويخرج على الوجهين مؤنة تجهيزه من الكفن والدفن وغيرهما ففي الأول هي على المشتري وفي الثاني على البائع وإن كان المشتري عالما بالحال عند الشراء