وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع لو تلف بعض المبيع في زمن الخيار بعد القبض بأن فمات أحدهما ففي الانفساخ في التالف الخيار السابق فإن انفسخ جاء في الانفساخ في الباقي قولا تفريق الصفقة وإن لم ينفسخ فقي خياره في الباقي إن قلنا يجوز رد أحد العبدين إذا اشتراهما بشرط الخيار وإلا ففي بقاء الخيار في الباقي الوجهان وإذا بقي الخيار فيه ففسخ رده مع قيمة الهالك فرع إذا قبض المبيع في زمن الخيار ثم أودعه عند البائع فتلف يده فهو كما لو تلف في يد المشتري حتى إذا فرعنا على أن الملك للبائع ينفسخ البيع ويسترد الثمن ويغرم القيمة حكاه الإمام عن الصيدلاني ثم أبدى احتمالا في وجوب القيمة لحصول التلف بعد العود إلى يد المالك فرع لا يجب على البائع تسليم المبيع ولا على المشتري تسليم الثمن في زمن الخيار فلو تبرع أحدهما بالتسليم لم يبطل خياره ولا يجبر الآخر على تسليم ما عنده وله استرداد المدفوع وقيل ليس له استرداده وله أخذ ما عند صاحبه دون رضاه والأول أصح