وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

غيره بشبهة ثم ملكها وعلى وجه الناظر إلى المآل إذا تم البيع نفذ الاستيلاد بلا خلاف وعلى قول الوقف إن تم البيع بان ثبوت الاستيلاد وإلا فلا فلو ملكها يوما عاد القولان وعلى قولنا الملك للمشتري في ثبوت الاستيلاد الخلاف المذكور في العتق فإن لم يثبت في الحال وتم البيع بان ثبوته ورتب الأئمة الخلاف في الاستيلاد على الخلاف في العتق فقيل الاستيلاد أولى بالثبوت وقيل عكسه وقال الإمام ولا يبعد القول بالتسوية والقول في وجوب قيمة الولد على المشتري كالقول في المهر أما إذا كان الخيار للمشتري وحده فحكم حل الوطء كما سبق في حل الوطء في طرف البائع إذا كان الخيار لهما أو له وأما البائع فيحرم عليه الوطء هنا فلو وطىء فالقول في وجوب المهر وثبوت الاستيلاد ووجوب القيمة كما ذكرناه في طرف المشتري إذا كان الخيار لهما أو للبائع فرع إذا تلف المبيع بآفة سماوية في زمن الخيار نظر إن كان انفسخ العقد وإن كان بعده وقلنا الملك للبائع انفسخ أيضا فيسترد الثمن ويغرم للبائع القيمة وفي القيمة الخلاف المذكور في كيفية غرامة المستعير والمستام وإن قلنا الملك للمشتري أو موقوف فوجهان أو قولان أحدهما ينفسخ أيضا لحصول الهلاك قبل استقرار العقد وأصحهما لا ينفسخ لدخوله في ضمان المشتري بالقبض ولا أثر لولاية الفسخ كما في خيار العيب فإن قلنا بالانفساخ فعلى المشتري القيمة قال الإمام وهنا يقطع باعتبار قيمة يوم التلف لأن الملك قبل ذلك لمشتري وإن قلنا بعدم الانفساخ فهل ينقطع الخيار وجهان أحدهما نعم كما ينقطع خيار الرد بالعيب بتلف المبيع وأصحهما