وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أو باع بشرط أنه إن رد الثمن في ثلاثة أيام فلا بيع بينهما بطل البيع كما لو تبايعا بشرط أنه إن قدم زيد اليوم فلا بيع بينهما هذا هو الصحيح وعن أبي إسحق أنه يصح العقد والمذكور في الصورة الأولى شرط الخيار للمشتري وفي الثانية شرط للبائع فرع قد اشتهر في الشرع أن قوله لا خلابة عبارة عن اشتراط ثلاثة أيام فإذا أطلقاها عالمين بمعناها كان كالتصريح بالاشتراط وإن كانا جاهلين لم يثبت الخيار فإن علم البائع دون المشتري فوجهان قلت الصحيح أنه لايثبت والله إعلم فرع إذا شرطا الخيار ثلاثة أيام ثم أسقطا اليوم الأول سقط الكل فرع إذا تبايعا بشرط الخيار ثلاثة فما دونها فابتداء المدة من وقت العقد أم من وقت التفرق أو التخاير فيه وجهان أصحهما الأول وأما ابتداء مدة الأجل فإن جعلنا الخيار من العقد فالأجل أولى وإلا فوجهان فإذا قلنا ابتداء الخيار من العقد فانقضت المدة وهما مصطحبان بعد انقطع خيار الشرط وبقي خيار المجلس وإن تفرقا والمدة باقية فالحكم بالعكس ولو أسقطا