وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وفي واجبه القولان أحدهما مسح الأسفل الذي نزع أعلاه والثاني استئناف الوضوء ومسح هذا الأسفل والأعلى من الرجل الأخرى ومنها لو تخرق الأسفل منهما لم يضر على المعاني كلها فإن تخرق من إحداهما فإن قلنا بالمعنى الثاني أو الثالث فلا شىء عليه وإن قلنا بالأول وجب نزع واحد من الرجل الأخرى لئلا يجمع بين البدل والمبدل قاله في التهذيب وغيره ولك أن تقول هذا المعنى موجود فيما إذا تخرق الأعلى من إحدى الرجلين وقد حكوا وجهين في وجوب نزعه من الأخرى فليحكم بطردهما هنا ثم إذا نزع ففي واجبه القولان أحدهما مسح الخف الذي نزع الأعلى من فوقه والثاني استئناف الوضوء والمسح عليه وعلى الأعلى الذي تخرق الأسفل تحته ومنها لو تخرق الأسفل والأعلى من الرجلين أو من إحداهما لزمه نزع الجميع على المعاني كلها لكن إن قلنا بالمعنى الثالث وكان الخرقان في موضعين غير متحاذيين لم يضر كما تقدم بيانه ومنها لو تخرق الأعلى من رجل والأسفل من الأخرى فإن قلنا بالثالث فلا شىء عليه وإن قلنا بالأول نزع الأعلى المتخرق وأعاد مسح ما تحته وهل يكفيه ذلك أم يحتاج إلى استئناف الوضوء ماسحا عليه وعلى الأعلى من الرجل الأخرى فيه القولان هذا كله تفريع على جواز مسح الجرموق فإن منعناه فأدخل يده بينهما ومسح الخف الأسفل جاز على الأصح ولو تخرق الأسفلان فإن كان عند التخرق على طهارة لبسه الأسفل مسح الأعلى لأنه صار أصلا لخروج الأسفل عن صلاحيته للمسح وإن كان محدثا لم يجز مسح الأعلى كاللبس على حدث وإن كان على طهارة مسح فوجهان كما ذكرنا في التفريع على القديم أما اذا لبس جرموقا في رجل واقتصر على الخف في الأخرى فعلى الجديد لا يجوز مسح الجرموق وعلى القديم يبنى على المعاني الثلاثة فعلى الأول لا يجوز كما لا يجوز المسح في خف وغسل الرجل الأخرى وعلى الثالث يجوز وكذا على الثاني على الأصح